راااحل عن المنتدى تاريخ التسجيل: 30 - 07 - 2008 الدولة: cairo العمر: 42 المشاركات: 4, 486 شكر غيره: 0 تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة معدل تقييم المستوى: 3812 مشاهدة ملفه الشخصي انت ومالك لابيك أنت ومالك لأبيك" جاء رجل كبير السن يشكو لرسول الله " صلى الله عليه وسلم" ابنه لما رآه منه من عقوق فقال الرجل: يا رسول الله كان ضعيفا ًوكنت قوياً ، وكان فقيراً وكنت غنياً ، فقدمت له كل ما يقدم الأب الحاني للابن المحتاج، ولما أصبحت ضعيفاً وهو قوي، وكان غنياً وأنا محتاج ، بخل علي بماله ، وقصّر عني.

حديث انت ومالك لابيك

تاريخ النشر: الإثنين 28 جمادى الأولى 1434 هـ - 8-4-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 203218 24544 0 321 السؤال قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي خاصم أباه في دين له: "أنت ومالك لأبيك" فهل هذا يعني أن الابن يكون مملوكًا للأب هو وماله؟ أفيدونا - يرحمكم الله -. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الولد لا يكون مملوكًا للأب بحال, فالأصل في الإنسان الحرية؛ كما قال صاحب الشرح الكبير: فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض، فله حكم الأصل. اهـ وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. اهـ. وأما المال فهو في الحقيقة ملك للولد, واللام في لأبيك لام الإباحة، وليست لام التمليك. الدرر السنية. فهي تفيد جواز أخذ الأب من مال ابنه عند الحاجة, ولا تفيد أنه ملك له - كما قال العلماء - بدليل أن مال الولد يتصرف فيه, وعليه زكاته، ويورث عنه, فقد نقل الشوكاني وغيره عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه.

قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم". يعني بأنه لا يجوز للأب أخذ المال إلا عند حاجة ضرورية، أما إذا أخذها لحاجة ثم أعطاها لابن آخر فيعد هذا المال حرام. الدليل على هذا القول أن الولد أصبح ماله مستقل عن والده، وليس من الشرط إعطائه المال. بأن الوالد يتوقف عن دفع الزكاة لابنه عندما يصبح مستقل. إذا كان مال الولد للأب فعندما يموت الولد يجب أن يكون الميراث للأب فقط. في الميراث أموال الابن تقسم على أقاربه وليس الأب فقط، لذلك فليس من الجائز تفسير حديث أنت ومالك لأبيك بهذا الشكل. الحديث يقصد به عند حاجة الأب وأنه أصبح فقيرًا. صحة حديث انت ومالك لابيك. يأخذ الأب حاجته من المال. أما إذا كان الابن فقير أيضًا، لكنه قادر على العمل، فيعمل ويقضي حاجته وحاجة أبيه. لكن ليس القصد أيضًا بأنه إذا كان الأب محتاج فإن أموال الابن جميعها متاحة ويأخذ منها ما يريد، بل يعطيه الابن برضاه المال الذي يكفيه. حيث ذكر في حديث آخر يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور هم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، حيث قيدها بكلمة إذا احتجتم إليها. اقرأ: حديث من غشنا فليس منا ومعناه وتخريجه شروط أخذ الوالد من مال ولده يوجد أربعة شروط لأخذ نال الولد، وهم: لا يكون أخذه أذى للولد، فإن كان أخذه مثل أخذ غطائه، أو مثل أخذ طعامه الذي يسد جوعه، فلا يجوز أخذ المال.

شعر وحديث انت ومالك لابيك

ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: " أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً ". ما صحة حديث: «أنت ومالك لأبيك»؟ - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. وذكر الشوكاني في هذا الحديث طرقاً، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج، ثم قال: فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن. ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. والله تعالى أعلم.

السؤال: هذا المستمع للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، راشد علي الحربي يقول في رسالته: سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك». صحة حديث انت ومالك لابيك - حلول الكتاب. وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف، ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟ الجواب: هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف، وأنه حجة، وأن الإنسان وماله لأبيه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال، وأن يأخذ منه ما شاء، لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر، كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب. وكذلك يشترط ألا يتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه، وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال. قال العلماء: والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل، بل واجب عليه.

صحة حديث انت ومالك لابيك

السؤال: من المستمع: (ح. ب. أبو سعيد)، رسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه، وممتلكاته بحجة أن الرسول ﷺ قال: أنت ومالك لأبيك ؟ الجواب: نعم، له أن يأخذ من مال ابنه، من مال ابنه ما شاء، إذا لم يضر ابنه، أنت ومالك لأبيك ، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ؛ لكن ليس له أن يضره، بل يجب أن يترك له ما يكفيه، وإن كان له ذرية، وزوجة كذلك، لابد أن يترك له ما يكفيه وزوجته وأولاده، لقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار ، لا ضرر، ولا ضرار ، فليس له أن يضر ولده. شعر وحديث انت ومالك لابيك. أما إذا كان ولده ما عنده أحد، وأخذ ماله وصار ينفق عليه؛ فلا بأس، لكن الأفضل للوالد أن يتعاطى الأمور التي لا تجعل الأولاد يبغضونه، ويكرهونه، ويتمنون زواله، ينبغي له أن يلاحظ خواطرهم، وأن لا يطمع في أموالهم، لكن يأخذ ما يحتاج إليه،....................... ، يأخذ من أموالهم ما لا يضرهم، فيما يحتاج إليه. أما يتعمد ضررهم، فلا يجوز له ذلك، بل لابد أن يدع لهم ما يحتاجون إليه، ولاسيما إذا كان لهم أولاد، لهم زوجة، لابد يترك لهم ما هو كاف، ولا يتسبب في تعطيل أمرهم، وضررهم، لقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار.

وفي الحديثِ: حثُّ الأبناءِ على إكرامِ الوَالدَينِ وإعطائِهما مِن أموالِهم ما يَحتاجانِ إليه.